responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 211

بيان : التقدير في المعيشة : ترك الإسراف والتقتير ولزوم الوسط أي جعلها بقدر معلوم يوافق الشرع والعقل. والنوائب : المصائب.

٥ ـ لى : ابن إدريس ، عن البرقيّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن ابن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : دخل رسول الله 9 المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل ، فقال : ما هذا؟ فقيل : علّامة ، قال : و ما العلامة؟ قالوا : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها ، وأيّام الجاهليّة ، وبالأشعار والعربيّة ، فقال النبيّ 9 : ذاك علم لايضرّ من جهله ، ولا ينفع من علمه.

مع : أبي ، عن سعد ، عن اليقطينيّ ، عن الدهقان مثله.

سر : من كتاب جعفر بن محمّد بن سنان الدهقان ، عن عبيد الله ، عن درست ، عن عبدالحميد بن أبي العلاء ، عنه 7 مثله.

غو : عن الكاظم 7 مثله. وزاد في آخره : ثمّ قال 7 : إنّما العلم ثلاثة آيةٌ محكمةٌ [١] ، أو فريضةٌ عادلةٌ ، أو سنّةٌ قائمةٌ ، وما خلاهنّ هو فضل.

بيان : العلّامة صيغة مبالغة أي كثير العلم ، والتاء للمبالغة. قوله 9 : وما العلّامة؟ أي ما حقيقة علمه الّذي به اتصف بكونه علّامةً؟ وهو أيّ نوع من أنواع العلّامة؟ والتنوّع باعتبار أنواع صفة العلم ، والحاصل ما معنى العلّامة الّذي قلتم و أطلقتم عليه؟. إنّما العلم أي العلم النافع ثلاثةٌ : آية محكمةٌ أي واضحة الدلالة ، أو غير منسوخة فإنّ المتشابه والمنسوخ لا ينتفع بهما كثيراً من حيث المعنى. وفريضةٌ عادلةٌ قال في النهاية : فريضةٌ عادلةٌ : أراد العدل في القسمة أي معدّلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنّة من غير جور ، ويحتمل أن يريد أنّها مستنبطةٌ من الكتاب والسنّة فتكون هذه الفريضة تعدل بما أُخذ عنهما انتهى. والأظهر أنَّ المراد مطلق الفرائض أي الواجبات أو ما علم وجوبه من القرآن والأوّل أظهر لمقابلة الآية المحكمة ، و وصفها بالعادلة لأنّها متوسّطة بين الإفراط والتفريط وقيل المراد بها : ما اتّفق عليه


[١]وفي نسخة : علم آية محكمة.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست