نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 0 صفحه : 248
ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخّرة عنه، ثمّ حصل
الشكّ في ناقض هذه الطهارة و الأصل فيها البقاء، و كان الواجب على القانون الكلّي
الأصوليّ أن يبقى على ضدّ ما تقدم.
فأجاب العلّامة- قدّس سرّه-: وقفت على ما أفاده
المولى الإمام العالم أدام اللّه فضائله و أسبغ عليه فواضله، و تعجّبت من صدور هذا
الاعتراض عنه، فإنّ العبد ما استدلّ بالاستصحاب، بل استدلّ بقياس مركّب من منفصلة
مانعة الخلوّ بالمعنى الأعمّ عناديّة و حمليتين، و تقريره أنّه إن كان في الحالة
السابقة متطهّرا فالواقع بعدها إمّا أن يكون الطهارة و هي سابقة على الحدث أو
الحدث الرافع للطهارة الأولى فيكون الطهارة الثانية بعده و لا يخلو الأمر منهما،
لأنّه صدر منه طهارة واحدة رافعة للحدث في الحالة الثانية و حدث واحد رافع
للطهارة، و امتناع الخلوّ بين أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهر إذ
يمتنع أن يكون الطهارة السابقة و إلّا كانت طهارة عقيب طهارة رافعة للحدث، و
التقدير خلافه، فتعيّن أن يكون السابق الحدث، و كلّما كان السابق الحدث فالطهارة
الثانية متأخّرة عنه، لأنّ التقدير أنّه لم يصدر عنه إلّا طهارة واحدة رافعة
للحدث، فإذا امتنع تقدّمها على الحدث وجب تأخّرها عنه، و إن كان في الحالة السابقة
محدثا فعلى هذا التقدير إمّا أن يكون السابق الحدث أو الطهارة، و الأوّل محال و
إلّا كان حدث عقيب حدث فلم يكن رافعا للطهارة، و التقدير أنّ الصادر حدث واحد رافع
للطهارة فتعيّن أن يكون السابق هو الطهارة و المتأخّر هو الحدث فيكون محدثا، فقد
ثبت بهذا البرهان أنّ حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا
الدليل لا بالاستصحاب، و العبد إنّما قال: استصحبه، أي أعمل بمثل حكمه. انتهى
كلامه. ثمّ أنفذه إليه إلى شيراز و لمّا وقف القاضي البيضاويّ على هذا الجواب
استحسنه جدّا و أثنى على العلّامة.
* (اشعاره)*
قد سمعت من صاحب الرياض أنّه وصفه بالشاعر
الماهر، و لم نجد له في كتب التراجم شعرا غير ما ذكره صاحب الروضات، قال: اتّفق لي
العثور في هذه الأواخر
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 0 صفحه : 248