[1] اعلم أن رفع اليدين في تكبير الافتتاح لا خلاف
في أنّه مطلوب للشارع بين العامّة و الخاصّة و المشهور بين الاصحاب الاستحباب و
ذهب السيّد- ره- من علمائنا إلى الوجوب و أمّا الرفع في سائر التكبيرات فالمشهور
بين الفريقين أيضا استحبابه و قال الثوري و أبو حنيفة و إبراهيم النخعيّ: لا رفع
إلّا عند الافتتاح و ذهب السيّد- ره- إلى الوجوب في جميع التكبيرات و لما كان في
زمانه عليه السلام عدم استحباب الرفع أشهر بين العامّة فلذا منع الشيعة عن ذلك
لئلا يشهروا بذلك فيعرفونهم.( آت)
[3] جواب للامر أي انكم إذا جاملتم الناس عشتم مع
الامن و عدم حمل الناس على رقابكم بالعمل بطاعة ربكم فيما أمركم به من التقية. و
في بعض النسخ[ تجمعون] فيكون حالا عن ضميرى الخطاب أي إن اجمعوا طاعة اللّه مع
المجاملة، لا بأن تتابعوهم في المعاصى و تشاركوهم في دينهم بل بالعمل بالتقية فيما
أمركم اللّه فيه بالتقية.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 7