[1] لعل المراد اخراجهما حيث دفنا و المراد بإخراج
الرسول اياهما سد بابهما عن المسجد.
« و أدخلت من أخرج» لعل المراد به
نفسه عليه السلام و باخراجه سد بابه و بادخاله فتحه.( فى)
[2] و ذلك أنهم خالفوا القرآن في كثير من الاحكام
منها وجوب الاشهاد على الطلاق و عدم وجوبه على النكاح فانهم عكسوا الامر في ذلك و
أبطلوا عدة من أحكام الطلاق و ابدعوا فيه بآرائهم.( فى)
[3] أي أخذتها من أجناسها التسعة و هي الدنانير و
الدراهم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و الغنم و البقر فانهم
أوجبوها في غير ذلك و تفصيل الكلام توجد في كتب القوم. و قوله عليه السلام:« و
حدودها» أي نصابها.
[4] ذلك أنهم خالفوا في كثير منها كإبداعهم في
الوضوء مسح الأذنين و غسل الرجلين و المسح على العمامة و الخفين و انتقاضه بملامسة
النساء و مس الذكر و أكل ما مسته النار و غير ذلك ممّا لا ينقضه و كإبداعهم الوضوء
مع غسل الجنابة و اسقاط الغسل في التقاء الختانين من غير انزال و اسقاطهم من
الاذان« حى على خير العمل» و زيادتهم فيه« الصلاة خير من النوم» و تقديمهم التسليم
على التشهد الأول في الصلاة مع أن الفرض من وضعه التحليل منها و ابداعهم وضع
اليمين على الشمال فيها و حملهم الناس على الجماعة في النافلة و على صلاة الضحى و
غير ذلك.( فى) اقول: راجع في اثبات كل ذلك كتاب الشافي للسيّد المرتضى- رحمه
اللّه- و كتاب النصّ و الاجتهاد للعلامة العاملى.
[5] نجران- بالفتح ثمّ السكون و آخره نون- و هو في
عدة مواضع: منها نجران من مخاليف اليمن من ناحية مكّة و بها كان خبر الاخدود و
إليها تنسب كعبة نجران و كانت ربيعة بها أساقفة مقيمون منهم السيّد و العاقب
اللذين جاءا الى النبيّ عليه السلام في أصحابهما و دعاهم الى المباهلة و بقوا بها
حتى أجلاهم عمر و نجران أيضا موضع على يومين من الكوفة- الى آخر ما قاله الحموى في
مراصد الاطلاع ج 3 ص 1359- و في كيفية اجلاء عمر إياهم و سببه راجع فتوح البلدان
للبلاذري ص 70 الى ص 75.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 62