[2] المائدة: 95. و هذا ورد في جزاء الصيد حيث قال
تعالى:« وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» و المشهور بين المفسرين و ما دلت عليه أخبار أهل
البيت عليهم السلام و انعقد عليه إجماع الاصحاب هو أن المماثلة معتبرة في الخلقة،
ففي النعامة بدنة و في حمار الوحش شبه البقرة و في الظبى شاة. و قال إبراهيم
النخعيّ: يقوم الصيد قيمة عادلة ثمّ يشترى بثمنه مثله من النعم؛«
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» ذهب المفسرون إلى أن المراد أنّه يحكم في التقويم و
المماثلة في الخلقة العدلان لأنّهما يحتاجان إلى نظر و اجتهاد، هذا مبنى على
القراءة المشهورة من لفظ التثنية و قد اشتهر بين المفسرين أن قراءة أهل البيت
عليهم السلام بلفظ المفرد و قال الشيخ الطبرسيّ- رحمه اللّه-: قراءة محمّد بن على
الباقر و جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام:« يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ» و قال البيضاوى و قرئ« ذو عدل» على إرادة الجنس. و المعنى على هذه
القراءة أنّه يحكم بالمماثلة النبيّ أو الامام الموصوفان بالعدل و الاستقامة في
جميع الأقوال و الافعال و قد حكموا بما و ردّ في أخبارهم من بيان المماثلة و على
قراءة التثنية أيضا يحتمل أن يكون المعنى ذلك بأن يكون المراد النبيّ و الامام
عليهما السلام.( آت)
[3] المائدة: 100« إِنْ تُبْدَ لَكُمْ» ذكره
عليه السلام تفسيرا للآية الكريمة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 205