responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 196

وَ عَدَدَ مَا عَنْ يَمِينِهَا وَ عَدَدَ مَا عَنْ يَسَارِهَا وَ عَدَدَ مَا خَلْفَهَا وَ عَدَدَ مَا أَمَامَهَا حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ قَصَبِ الْأَجَمَةِ وَاحِدَةٌ.

234- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ الْجَمَّالُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجِمَالِ يَكُونُ بِهَا الْجَرَبُ أَعْزِلُهَا مِنْ إِبِلِي مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَهَا جَرَبُهَا وَ الدَّابَّةُ رُبَّمَا صَفَرْتُ‌[1] لَهَا حَتَّى تَشْرَبَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ الشَّاةَ وَ الْبَقَرَةَ وَ النَّاقَةَ بِالثَّمَنِ الْيَسِيرِ وَ بِهَا جَرَبٌ فَأَكْرَهُ شِرَاءَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَ ذَلِكَ الْجَرَبُ إِبِلِي وَ غَنَمِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَعْرَابِيُّ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا شُؤْمَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ‌[2].


[1] من الصفير.

[2] قال الجزريّ: العدوى: اسم من الاعداء كالرعوى و البقوى من الارعاء و الابقاء، يقال:

أعداه الداء يعديه إعداء و هو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء و ذلك أن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى مخالطته بابل اخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه و قد أبطله الإسلام لانهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى فأعلمهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه ليس الامر كذلك و انما اللّه تعالى هو الذي يمرض و ينزل الداء و لهذا قال في بعض الأحاديث« فمن أعدى البعير الأول» أى من أين صار فيه الجرب انتهى. أقول: يمكن أن يكون المراد نفى استقلال العدوى بدون مدخلية مشيئة اللّه تعالى بل مع الاستعاذة باللّه يصرفه عنه فلا ينافى الامر بالفرار من المجذوم و أمثاله لعامة الناس الذين لضعف يقينهم لا يستعيذون به تعالى و تتأثر نفوسهم بأمثاله و قد روى أن عليّ بن الحسين عليهما السلام أكل مع المجذومين و دعاهم إلى طعامه و شاركهم في الاكل. و قيل: الجذام مستثنى من هذه الكلية و قال الطيبى العدوى مجاوزة العلة او الخلق إلى الغير و هو يزعم الطبّ في سبع: الجذام و الجرب و الجدرى و الحصبة و النجر و الرمد و الأمراض الوبائية.« فأبطله الشرع» أي لا تسرى علة إلى شخص و قيل: بل نفى استقلال تأثيره بل هو متعلق بمشيئة اللّه و لذا منع مقاربته كمقاربة الجدار المائل و السفينة المعيبة و أجاب الاولون بان النهى عنها للشفقة خشية أن يعتقد حقيته إن اتفق اصابة عاهة« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

و أرى هذا القول أولى لما فيه من التوفيق بين الأحاديث و الأصول الطبية التي ورد الشرع باعتبارها على وجه لا يناقض أصول التوحيد.

و قوله:« و لا طيرة» هذا أيضا مثل السابق و المراد أنّه لا يجوز التطيّر و التشؤم بالامور أو لا تأثير للطيرة على الاستقلال بل مع قوة النفس و عدم التأثر بها و التوكل على اللّه تعالى ترتفع تأثيرها و يؤيده ما ورد في بعض الأخبار من الدلالة على تأثيرها في الجملة و ما ورد في بعض الأدعية من الاستعاذة منها، قال الجزريّ: فيه لا عدوى و لا طيرة. الطيرة بكسر الطاء و فتح الياء و قد يسكن هى التشؤم بالشي‌ء و هو مصدر تطيّر يقال: التطير بالسوانح و البوارح من الطير و الظباء و غيرهما و كان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع و أبطله و نهى عنه و أخبر أنّه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر.

قوله:« و لا هامة» قال الجزريّ: فيه لا عدوى و لا هامة. الهامة: الرأس و اسم طائر و هو المراد في الحديث و ذلك أنهم كانوا يتشأمون بها و هي من طير الليل و قيل: هى البومة و قيل: كانت العرب نزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثاره تصير هامة فتقول: أسفونى أسفونى فإذا أدرك بثاره طارت و قيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت- و قيل: روحه- تصير هامة فتطير و يسمونه الصدى فنفاه الإسلام و نهاهم عنه و ذكره الهروى في الهاء و الواو و ذكره الجوهريّ في الهاء و الياء.

قوله صلّى اللّه عليه و آله:« و لا صفر» قال الجزريّ: فيه لا عدوى و لا هامة و لا صفر. كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصفر تصيب الإنسان إذا جاع و تؤذيه و أنّها تعدى فأبطل الإسلام ذلك. و قيل: اراد به النسي‌ء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية و هو تأخير المحرم الى صفر و يجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله. انتهى. و قيل: هو الشهر المعروف زعموا أنّه يكثر فيه الدواهى و الفتن فنفاه الشارع و يحتمل أن يكون المراد هنا النهى عن الصفير بقرينة انه عليه السلام لم يذكر الجواب عنه و هو بعيد و الظاهر أن الراوي ترك جواب الصفير و يظهر من بعض الأخبار كراهته.

قوله:« و لا رضاع بعد فصال» أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد اي بعد الحولين فلا ينشر الحرمة.

قوله:« و لا تعرب بعد هجرة» أي لا يجوز اللحوق بالاعراب و ترك الهجرة بعدها و عد في كثير من الاخبار من الكبائر.

« بقية الحاشية في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

قوله:« و لا صمت يوما إلى الليل» أي لا يجوز التعبد بصوم الصمت الذي كان في الأمم السابقة فانه منسوخ في هذا الشرع.

قوله:« و لا طلاق قبل نكاح» كان يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق. فلا يتحقّق هذا الطلاق و كذا قوله:« لا عتق قبل ملك».

قوله صلّى اللّه عليه و آله:« و لا يتم بعد إدراك» أي يرفع حكم اليتيم من حجره و ولاية الولى عليه و حرمة أكل ماله بغير اذن وليه و غيرها بعد بلوغه.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست