responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 178

199- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَ عُمْياناً[1] قَالَ مُسْتَبْصِرِينَ لَيْسُوا بِشُكَّاكٍ.

200- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ‌[2] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ لا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ‌[3] فَقَالَ اللَّهُ أَجَلُّ وَ أَعْدَلُ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِعَبْدِهِ عُذْرٌ لَا يَدَعُهُ يَعْتَذِرُ بِهِ وَ لَكِنَّهُ فُلِجَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ[4].

201- عَلِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ- وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ‌ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ‌ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ‌[5] قَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنْ شِيعَتِنَا ضُعَفَاءُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَحَمَّلُونَ بِهِ إِلَيْنَا فَيَسْمَعُونَ حَدِيثَنَا وَ يَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِنَا فَيَرْحَلُ قَوْمٌ فَوْقَهُمْ‌[6] وَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَ يُتْعِبُونَ أَبْدَانَهُمْ حَتَّى‌


[1] قال الزمخشريّ: ليس بنفى للخرور و إنّما هو إثبات له و نفى للصمم و العمى كما تقول:

لا يلقانى زيد مسلما هو نفى للسلام لا للقاء و المعنى أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصا على استماعها و أقبلوا على المذكر بها و هم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون راعية لا كالذين يذكرون بها فتراهم مكبين عليها مقبلين على من يذكر بها مظهرين الحرص الشديد على استماعها و هم كالصم العميان حيث لا يعونها و لا يتبصرون ما فيها كالمنافقين و اشباههم.

و قوله:« مُسْتَبْصِرِينَ» أى أكبّوا و أقبلوا مستبصرين.( آت) و الآية في سورة الفرقان: 73.

[2] في بعض النسخ كذا[ عن على عن إسماعيل‌] و هو الظاهر و في بعضها[ عن عليّ بن إسماعيل‌] فهو مجهول.( آت)

[3] المرسلات: 36.

[4] يقال: فلج أصحابه و على أصحابه إذا غلبهم أي صار مغلوبا بالحجة فليس له عذر فالمراد أنه ليس لهم عذر حتّى يؤذن لهم فيعتذروا قال البيضاوى: عطف فيعتذرون على يؤذن ليدل على نفى الاذن و الاعتذار عقيبه مطلقا و لو جعله جوابا لدل على عدم اعتذارهم لعدم الاذن و أوهم ذلك أن لهم غدرا لكن لم يؤذن لهم فيه.( آت)

[5] الطلاق: 3.

[6] أي في القدرة و المال.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست