[2] هذا مع عدم الحاجب و اما معه فيرد على الأب و
البنت أرباعا على المشهور و ذهب الشيخ معين الدين المصرى إلى ان الرد أيضا خماسى
لكن للاب منها سهمان سهم الام و سهمه لان حجب الام للتوفير على الأب.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 93