responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 93

6 وَ- بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ السُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‌ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌[1] فَقَالَ وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ فَإِذَا كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ أَوْ قَالَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ قَالَ وَ قَرَأْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ‌ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ [لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ‌] يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ‌[2].


[1] النساء: 11.

[2] هذا مع عدم الحاجب و اما معه فيرد على الأب و البنت أرباعا على المشهور و ذهب الشيخ معين الدين المصرى إلى ان الرد أيضا خماسى لكن للاب منها سهمان سهم الام و سهمه لان حجب الام للتوفير على الأب.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست