[1] يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها من الأربعة و
لا تبلغ الخمسة أو الستة فضلا عن الزيادة عن الستة.( فى) و قال العلّامة المجلسيّ-
رحمه اللّه-: كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الابوين تقسم الفريضة عند الشيعة من
أربعة أسهم و لا يكون عند العامّة فريضة تقسم أربعة اسهم الا نادرا.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 81