responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 73

جَعَلَ الثُّلُثَيْنِ لِمَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ قَوْمٌ بِإِجْمَاعٍ وَ قَالَ قَوْمٌ قِيَاساً كَمَا أَنْ كَانَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثَيْنِ وَ قَالَ قَوْمٌ بِالتَّقْلِيدِ وَ الرِّوَايَةِ وَ لَمْ يُصِبْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْوَجْهَ فِي ذَلِكَ فَقُلْنَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ حَظَّ الْأُنْثَيَيْنِ الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ بِنْتاً وَ ابْناً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ فَحَظُّ الْأُنْثَيَيْنِ الثُّلُثَانِ وَ اكْتَفَى بِهَذَا الْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الْأُنْثَيَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ وَ هَذَا بَيَانٌ قَدْ جَهِلَهُ كُلُّهُمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً[1] ثُمَّ جَعَلَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ لِلْأَبَوَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَقَالَ‌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‌ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْأَبِ تَسْمِيَةً إِنَّمَا لَهُ مَا بَقِيَ ثُمَّ حَجَبَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ بِالْإِخْوَةِ فَقَالَ- فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌ فَلَمْ يُوَرِّثِ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ مَعَ الْأَبَوَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُسَمِّ لِلْأَبِ فِيهَا سَهْماً فَإِنَّمَا لَهُ مَا بَقِيَ وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ سَمَّى لِلْأَبِ فِيهَا سَهْماً كَانَ مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ مَقْسُوماً عَلَى قَدْرِ السِّهَامِ فِي مِثْلِ ابْنَةٍ وَ أَبَوَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَوَّلًا ثُمَّ ذَكَرَ فَرِيضَةَ الْأَزْوَاجِ فَأَدْخَلَهُمْ عَلَى الْوَلَدِ وَ عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى قَدْرِ مَا سَمَّى لَهُمْ وَ لَيْسَ فِي فَرِيضَتِهِمُ اخْتِلَافٌ وَ لَا تَنَازُعٌ فَاخْتَصَرْنَا الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ-


[1] هذا الوجه ذكره الزمخشريّ و البيضاوى و غيرهما. و قال البيضاوى: و اختلف في الثنتين فقال ابن عبّاس: حكمهما حكم الواحدة لأنّه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما و قال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما لأنّه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الانثيين إذا كانت معه انثى و هو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثمّ لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد ردّ ذلك بقوله:« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» انتهى. و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقل هذا الكلام: فيه نظر لان الظاهر أنّه تعالى بين أولا حكم الاولاد مع اجتماع الذكور و الاناث معا بأن نصيب كل ذكر مثل نصيب اثنتين و ما ذكره أخيرا بقوله:« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» مورده انحصار الاولاد في الاناث اتفاقا فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الأول لا يتمشى الأعلى وجه القياس فتدبر؛ قوله:« او امرأة» عطف على« رجل» قوله:« و هذا فيه خلاف» لعل الخلاف في توريثهم مع الام و البنت بناء على التعصيب؛ قوله:« الا الاخوة و الاخوات» أي و من كان في مرتبتهم ليشمل الاجداد و الجدّات؛ قوله:« فسمى ذلك» قال الفاضل الأسترآبادي: حاصل الجواب ان في التسمية فائدتين إحداهما بيان نصيب كل جهة من جهات القرابة و ثانيهما بيان كيفية الرد و بيان قدر ما نقص لوجود ما قدمه اللّه تعالى؛ قوله:« و لم يقل» إذا القائل بالتعصيب لا يورث الاخت مع الأخ و لا العمة مع العم فيما يفضل عن أصحاب السهام.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست