[1] هذا الوجه ذكره الزمخشريّ و البيضاوى و
غيرهما. و قال البيضاوى: و اختلف في الثنتين فقال ابن عبّاس: حكمهما حكم الواحدة
لأنّه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما و قال الباقون: حكمهما حكم ما فوقهما لأنّه
تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الانثيين إذا كانت معه انثى و هو الثلثان اقتضى
ذلك أن فرضهما الثلثان ثمّ لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد ردّ ذلك بقوله:«
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» انتهى. و قال العلّامة
المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقل هذا الكلام: فيه نظر لان الظاهر أنّه تعالى بين
أولا حكم الاولاد مع اجتماع الذكور و الاناث معا بأن نصيب كل ذكر مثل نصيب اثنتين
و ما ذكره أخيرا بقوله:« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» مورده
انحصار الاولاد في الاناث اتفاقا فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الأول لا
يتمشى الأعلى وجه القياس فتدبر؛ قوله:« او امرأة» عطف على« رجل» قوله:« و هذا فيه
خلاف» لعل الخلاف في توريثهم مع الام و البنت بناء على التعصيب؛ قوله:« الا الاخوة
و الاخوات» أي و من كان في مرتبتهم ليشمل الاجداد و الجدّات؛ قوله:« فسمى ذلك» قال
الفاضل الأسترآبادي: حاصل الجواب ان في التسمية فائدتين إحداهما بيان نصيب كل جهة
من جهات القرابة و ثانيهما بيان كيفية الرد و بيان قدر ما نقص لوجود ما قدمه اللّه
تعالى؛ قوله:« و لم يقل» إذا القائل بالتعصيب لا يورث الاخت مع الأخ و لا العمة مع
العم فيما يفضل عن أصحاب السهام.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 73