responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 71

وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِي فَهُوَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثَنَّى بِذِكْرِهِمَا بَعْدَ ذِكْرِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ فَلَهُمُ السَّهْمُ الْمُسَمَّى لَهُمْ وَ يَرِثُونَ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ وَ لَا يَسْقُطُونَ مِنَ الْمِيرَاثِ أَبَداً وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ فَهُمُ الْكَلَالَةُ وَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا الْوَالِدَانِ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَقَرَّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُونَ بِالْوَالِدَيْنِ فَمَنْ تَقَرَّبَ بِنَفْسِهِ كَانَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِمَّنْ تَقَرَّبَ بِغَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ وَالِدَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمْ تَكُنِ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ كَلَالَةً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها يَعْنِي الْأَخَ‌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ[1] وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْمِيرَاثَ بِشَرْطٍ وَ قَدْ يَسْقُطُونَ فِي مَوَاضِعَ‌[2] وَ لَا يَرِثُونَ شَيْئاً وَ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ الَّذِينَ لَا يَسْقُطُونَ عَنِ الْمِيرَاثِ أَبَداً فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدَانِ فَلِلْكَلَالَةِ سِهَامُهُمُ الْمُسَمَّاةُ لَهُمْ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ مَعْنَاهُمْ وَ أَمَّا الصِّنْفُ الرَّابِعُ فَهُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ أَبْعَدُ[3] مِنَ الْكَلَالَةِ فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدَانِ وَ لَا كَلَالَةٌ فَالْمِيرَاثُ لِأُولِي الْأَرْحَامِ مِنْهُمْ الْأَقْرَبِ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِقَرَابَتِهِ وَ لَا يَرِثُ أُولُو الْأَرْحَامِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَ لَا مَعَ الْكَلَالَةِ شَيْئاً وَ إِنَّمَا يَرِثُ أُولُو الْأَرْحَامِ بِالرَّحِمِ فَأَقْرَبُهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ أَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ وَ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْبُطُونِ فَلِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ أَبْعَدَ فَالْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ عَلَى مَا نَحْنُ ذَاكِرُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


[1] النساء: 176.

[2] هى التي لم يتحقّق فيها الشرط المذكور.( آت)

[3] أي الاعمام و الاخوال و أولادهم فانهم يتقربون بالجد و الجد يتقرب بالاب أو الام( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست