دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ مَوَالِي الْمُعْتَقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَةُ اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ رِقّاً.
21- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فِي مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي الْمُوصِيَ فَقَالَ يُحَازُ لِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ.
22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِيَاثٍ فَأَوْصَتْ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ الثُّلُثِ فِي الْحَجِّ فَإِذَا هُوَ لَا يَبْلُغُ مَا قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنَا وَ هُوَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ اجْعَلْ ثُلُثاً فِي ذَا وَ ثُلُثاً فِي ذَا وَ ثُلُثاً فِي ذَا فَأَتَيْنَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَيْضاً كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَأَتَيْنَا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ كَمَا قَالا فَخَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لِي سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ لَمْ تَكُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِيَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ مَا بَقِيَ فَاجْعَلْ بَعْضاً فِي ذَا وَ بَعْضاً فِي ذَا قَالَ فَتَقَدَّمْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ قُلْتُ لَهُ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ فَقَالَ لِيَ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ عَلَيْهَا وَ مَا بَقِيَ فَاجْعَلْهُ بَعْضاً فِي ذَا وَ بَعْضاً فِي ذَا فَوَ اللَّهِ مَا قَالَ لِي خَيْراً وَ لَا شَرّاً وَ جِئْتُ إِلَى حَلْقَتِهِ وَ قَدْ طَرَحُوهَا وَ قَالُوا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ هُوَ بِاللَّهِ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالُوا هُوَ أَخْبَرَنَا هَذَا.
23- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَيْسَ لِي فِيهِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ