[1] اختلف الاصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من
ارثه هل يصحّ و يختص الارث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث و يصحّ في ثلثه إن زاد
أم يقع باطلا، الاكثر على الثاني لانه مخالف للكتاب و السنة و القول الأوّل رجحه
العلامة و معنى هذا القول انه يحرم هنا الوارث من قدر حصته ان لم تكن زائدة عن
الثلث و الا فيحرم من الثلث و يشترك مع باقى الورثة في بقية المال و اما هذا الخبر
فيمكن حمله على أنّه لو كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك قال الشهيد
الثاني في كتابى الاخبار بعد نقله الحديث: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا
يتعدى به إلى غيرها و قال عقيب هذه الرواية: من أوصى بإخراج ابنه من الميراث و لم
يحدث هذه الحدث لم يجز للوصى انفاذ وصيته في ذلك و هذا يدلّ على انهما عاملان بها
فيمن فعل ذلك، أما الشيخ فكلامه صريح فيه و أمّا ابن بابويه فلانه و ان لم يصرح به
الا أنّه قد نص في اول كتابه على أن ما يذكره فيه يفتى به و يعتمد عليه فيكون حكما
بمضمونه و ما ذكره من نفيه من لم يحدث ذلك دفع لتوهم تعديته إلى غيره و الا فهو
كالمستغنى عنه انتهى. اقول: يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 61