[1] قال في الشرائع: لو كان للوصى دين على الميت
جاز ان يستوفى ممّا في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة، و قيل: يجوز مطلقا.
و قال في المسالك: القول الأوّل للشيخ في النهاية و يمكن الاستدلال له بموثقة بريد
بن معاوية، و القول بالجواز مطلقا لابن إدريس و هو الأقوى و الجواب عن الرواية مع
قطع النظر عن سندها انها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون اذن
الآخر كباقى التصرفات و ليس للآخر تمكينه منه بدون اثباته و الكلام منافى الوصى
المستقل و قد نبه عليه في آخر الرواية بان هذا ليس مثل هذا اي هذا يأخذ باطلاع
الوصى الآخر و ليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا
يطلع عليه احد.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 57