[1] قال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار: و هذا
التوقيع عندي بخطه عليه السلام قال: و عليه العمل دون ما رواه الكليني في الكافي-
و ذكر هذا الحديث- ثم علل ذلك بأنّه الأخير و الاحدث و قال الشيخ في الاستبصار بعد
نقل ذلك عنه: و ظنّ- يعنى صاحب الفقيه- انهما متنافيان و ليس الامر على ما ظنّ لان
قوله عليه السلام« ذاك له» يعنى في هذا الحديث أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه و لا
يجيب مسألته فلا تنافى، و قال صاحب الوافي: و ظنّ صاحب الاستبصار أنّه لو لا
تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين و ليس الامر على ما ظنّ لان حديث الصفار
ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنّه ليس عليهما الا انفاذ
وصاياه على ما أمرهما و ان لا يخالفا فيها أمره تفردا او اجتمعا أو يكون معناه
أنّه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع و ان جوز الانفراد جاز الانفراد و بالجملة
انما الواجب عليهما أن لا يخالفاه الا ان ما ذكره في الاستبصار هو الاحسن و الاوفق
و الاصوب.
[2] أي التوابع اللازمة و لعلها تصحيف التبعة و هي
ما يتبع المال من نوائب الحقوق او هى بمعناها و في قرب الإسناد« النائبة- بالنون-
و هو الاصوب و قوله عليه السلام« جاء العباس» كان دعواه مبنيا على التعصيب و هذا
يدلّ على عدم كونه مرضيا الا أن يكون لمصلحة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 47