76/ باب (بدون العنوان)./ 2
77/ باب أنّ الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه و أنّ ذا السهم أحقّ ممّن لا سهم له./ 3
77/ باب أنّ الفرائض لا تقام إلّا بالسيف./ 3
78/ باب نادر./ 2
79/ باب في إبطال العول./ 3
80/ باب آخر في إبطال العول و أنّ السهام لا تزيد على ستّة./ 7
82/ باب معرفة إلقاء العول./ 3
82/ باب أنّه لا يرث مع الولد و الوالدين إلا زوج أو زوجة./ 1
83/ باب العلّة في أنّ السهام لا تكون أكثر من ستّة و هو من كلام يونس/ ...
84/ باب علّة كيف صار للذّكر سهمان و للأنثى سهم./ 3
85/ باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره./ 4
86/ باب ميراث الولد./ 9
88/ باب ميراث ولد الولد./ 4
91/ باب ميراث الأبوين./ 3
91/ باب ميراث الأبوين مع الإخوة و الأخوات لأب و الإخوة و الأخوات لامّ./ 7
93/ باب ميراث الولد مع الأبوين./ 3
96/ باب ميراث الولد مع الزوج و المرأة و الأبوين./ 3
98/ باب ميراث الأبوين مع الزوج و الزوجة./ 5
99/ باب الكلالة./ 3