[1] لعل الكفّارة محمولة على الاستحباب لدلالة آخر
الخبر على عدم اقترانه باسم اللّه و يحتمل أن يكون على بناء المجهول أي يمينك
مكفرة لا بأس عليك في مخالفته.( آت)
[2] ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه
بل يجب عليه المشى على أي وجه كان لرجحانه و يحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش
حافيا و الأول موافق لما فهمه الاصحاب قال في الدروس: لا ينعقد نذر الحفاء في
المشى.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 458