responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 456

التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْ‌ءِ يَبِيعُهُ أَنَا أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا[1].

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ.

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ‌ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ‌[2] وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ‌[3] نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.

11 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ‌[4] فَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدُ فَقَالَ يُعِيدُ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ‌


[1] أي إذا لم يف بما وعده فقد أكذب وعده و ليس عليه شي‌ء.

[2] قال السيّد في شرح النافع: المشهور بين الاصحاب أنّه لو شرط صومه سفرا و حضرا صام و ان اتفق في السفر و المستند صحيحة عليّ بن مهزيار و يظهر من المصنّف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث اسنده الى قول مشهور، و قال في المعتبر: لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا و كان وجه ضعفها الاضمار و اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك و إلا فهي صحيحة السند و المسألة قوية الاشكال.( آت).

[3] كذا في التهذيب أيضا و الصدوق- رحمه اللّه- نقل في الفقيه مضمون الخبر فذكر عشرة مكان سبعة و كذا في المقنع على ما نقل عنه و هو الظاهر مؤيدا للاخبار الدالة على الكفّارة الصغرى و اللّه يعلم.( آت)

[4] في بعض النسخ‌[ أن يتصدق في مسجده بألف درهم‌].

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست