[1] قال في المسالك: لا خلاف بين أصحابنا في
اشتراط نية القربة في النذر و مقتضى الاخبار جعل الفعل للّه و ان لم يجعله غاية له
بان يقول بعد الصيغة: لله. أو قربة إلى اللّه. و ربما اعتبر بعضهم ذلك و الأصحّ
الأول لحصول الغرض على التقديرين و عموم النصّ و لا يكفى الاقتصار على نية القربة
من غير أنّ يتلفظ بقوله للّه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 454