[4] المائدة: 91. و قال الشهيد في الدروس: اطعام
عشرة مساكين في كفّارة اليمين ممّا يسمى طعاما كالحنطة و الشعير و دقيقهما و
خبزهما و قيل: يجب في كفّارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية و حمل على
الافضل و يجزى التمر و الزبيب و يستحب الادم مع الطعام و اعلاه اللحم و اوسطه
الزيت و الخل و أدناه الملح و ظاهر المفيد و سلار وجوب الادم و الواجب مد لكل
مسكين لصحيحة ابن سنان و في الخلاف يجب مدان في جميع الكفّارات معولا على اجماعنا
و كذا في المبسوط و النهاية و اجتزئ بالمد مع العجز، و قال ابن الجنيد: يزيد على
المد مئونة طحنه و خبزه و ادمه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 452