[1] لعله في اليهود المراد به عزير كما قال بعضهم
إنّه ابن اللّه.( آت)
[2] قال في التهذيب: الوجه في هذا الخبر أن الامام
يجوز له أنّه يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم و انما لا يجوز ان
يحلف أحدا لا من أهل الكتاب و لا غيرهم الا باللّه و لا تنافى بين الاخبار و قال
في المسالك: مقتضى النصوص عدم جواز الاحلاف الا باللّه سواء كان الحالف مسلما أم
كافرا و سواء كان حلفه بغيره اردع أم لا و في بعضها تصريح بالنهى عن احلافه بغير
اللّه لكن استثنى المحقق و الشيخ في النهاية و جماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف
الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه باللّه فيجوز تحليفه بذلك و المستند رواية
السكونى و لا يخلو من اشكال.( آت)