[1] ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح، و حمل
على ما إذا كان مرجوحا دينا او دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الاصحاب في انعقاد
اليمين على المباح المتساوى الطرفين( آت)
[2] يدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب.(
آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 446