[1] ظاهره اشتراط القربة في اليمين و هو خلاف
المشهور بين الاصحاب، و قيل: لعل المراد باليمين النذر فانه يشترط فيه القربة
إجماعا و المرادان لا يكون يمينه باسم اللّه بل بالطلاق و العتاق و غير ذلك فذلك
الذي شرط عليه السلام فيه أمرين أن يكون من النعم و ان يذكر فيه اسم اللّه فلا
ينعقد نذر الهدى الا بالامرين.( آت)
[2] أي إذا لم يكن ذلك للّه و لم بسم اللّه في النذر
او لانه على امر ممتنع بحسب حاله فكانه لا يريد إيقاعه و هو لاغ فيه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 441