[1] لعل اشتراط كونه مرضيا للاستسعاء و الا فيقبل
إقراره على نفسه و ان لم يكن مرضيا الا ان يحمل المرضى على ما إذا لم يكن سفيها.(
آت)
[2] أي من أصل المال دون الثلث و قيل: المعروف من
غير اسراف و تقتير و هو بعيد.( آت)
[3] ضعيف على المشهور و قال الشيخ في التهذيب: هذا
خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه من الخبرين المتقدمين لان خبر عبد
الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها و ذلك أنّه لا يصحّ ان ينفق على الورثة
الا ممّا ورثوه و ليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان اللّه تعالى قال:« مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»* فشرط في صحة الميراث أن يكون
بعد الدين انتهى. و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقله هذا الكلام: يمكن
حمل الخبر على أنه عليه السلام كان عالما بانه لاحق لارباب الديون في خصوص تلك
الواقعة، او أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم او على أنّهم كانوا بمعرض الضياع
و التلف فكان يلزم الانفاق عليهم من اي مال تيسر.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 43