[1] قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر
أحمد بن علوية مكان على لانه الذي يروى كتب إبراهيم و يروى عنه الحسين كما يظهر من
كتب الرجال.
[2]« هذه الوديعة عندي» لعل المراد عندي علمها او
افرضوا انها عندي فلا يجوز دفعه إلا مع حضور كما و انما ورّى عليه للمصلحة و يدلّ
على جواز التورية لامثال تلك المصالح.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 428