[1] يعني بالتهمة أن يظن به ارادته الإضرار
بالورثة و أن لا يبقى لهم شيء.( فى)
[2] ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث و لم يقل به أحد
الا أن يكون« دون» بمعنى« عند» أو يكون المراد به الثلث و ما دون، و يكون الاكتفاء
بالثانى مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث او نقصانه و كونه بقدر
الثلث من غير زيادة و نقص نادر.( آت)
[3] لعله محمول على طريقة الاصحاب على ما إذا رضى
الورثة بالاستسعاء، قال المحقق في الشرائع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى
العتق في نصيبه فان شهد آخر و كانا مرضيين نفذ العتق فيه كله و الا مضى في نصيبهما
و لا يكلف احدهما شراء الباقي.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 42