[1] حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونها في
الدبر و مع الإطلاق اشكال، و قال في الشرائع:
اذا شهد أربعة على امرأة بالزنى
قبلا فادعت أنّها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حدّ و هل يحد الشهود للفرية قال في
النهاية: نعم؛ و قال في المبسوط: لا لاحتمال الشبهة في المشاهدة و الأول أشبه.(
آت)