responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 395

بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.

2- عَنْهُ‌[1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ فَقَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ‌[2].

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَى أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ- وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ‌[3].

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ‌


[1] الضمير راجع إلى يونس لا محالة.

[2] حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيوية فلا تقبل إذا شهد على خصمه و إذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بان لا يتضمن فسقا كما هو المشهور بين الاصحاب.( آت)

[3] يدل على عدم قبول شهادة ولد الزنى كما هو المشهور، قال في القواعد: لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا، و قيل: تقبل في الشي‌ء الدون مع صلاحه.( آت) و الآية في الزخرف: 44.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست