[2] حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيوية فلا
تقبل إذا شهد على خصمه و إذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بان لا يتضمن
فسقا كما هو المشهور بين الاصحاب.( آت)
[3] يدل على عدم قبول شهادة ولد الزنى كما هو
المشهور، قال في القواعد: لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا، و قيل: تقبل في الشيء
الدون مع صلاحه.( آت) و الآية في الزخرف: 44.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 395