[1] يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف بأن يكون المراد
بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة و قوله عليه السلام:« فلهم أن يخرجوه» أي
بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.( آت)
[2]« فان شاء سكن» أي برضاهم و الحاصل أنّه لا
يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم على أنّه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو
القرابة لكنه بعيد و كذا القول في الخادم.( آت).
[3] قوله عليه السلام:« و جزء منه» الضمير راجع
الى الثلث فلا يخالف الاخبار الآتية.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 39