[1] قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: فى هذا
الخبر اشكال من وجهين أحدهما لاختلاف الوارد في هذه القضية في المدة التي وهبها
ففى بعضها ستون و في بعضها أربعون و في بعضها خمسون و ثانيها مخالفته لاصول الشيعة
من جواز السهو على الأنبياء عليهم السلام و إن قلنا بعدم النسيان فيلزم الانكار و
الجحد مع العلم و هو أشكل إلّا أن يقال: إنّه عليه السلام لم ينه و لم يجحد و انما
سأل و رجا أن يكون له ما قرر له اولا من العمر مع أن الاسهاء قد جوزه الصدوق عليهم
عليهم السلام و لا يبعد حمله على التقية لاشتهار هذه القصة بين العامّة رواه
الترمذي و غيره من رواتهم( آت).