responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 376

بِغَيْرِكَ قَالَ أَبُو الصَّبَّاحِ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْكُوفَةِ لَمْ أَلْبَثْ بِهَا إِلَّا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ عَقَّبْتُ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ يَا أَبَا الصَّبَّاحِ الْبُشْرَى فَقُلْتُ بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ الْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَاتَ الْبَارِحَةَ فِي دَارِهِ الَّتِي فِي الْجَبَّانَةِ فَأَيْقَظُوهُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ الزِّقِّ الْمَنْفُوخِ مَيِّتاً فَذَهَبُوا يَحْمِلُونَهُ فَإِذَا لَحْمُهُ يَسْقُطُ عَنْ عَظْمِهِ فَجَمَعُوهُ فِي نَطْعٍ فَإِذَا تَحْتَهُ أَسْوَدُ فَدَفَنُوهُ.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌ مِثْلَهُ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِيَّ قَالَ: زَامَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ وَ كَانَ يَرَى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ فَلَمَّا كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ ذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَيْتُهُ مُغْتَمّاً فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِي اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ يَرَى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ وَ إِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَيْكَ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَتَوَلَّاكُمْ وَ أَقُولُ إِنَّ الْحَقَّ فِيكُمْ وَ قَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ لِي أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ فَعَلَامَ نُعَادِي النَّاسَ إِذَا كُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَكَيْفَ قَتَلْتَهُمْ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الطَّرِيقُ فَقَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَقَتَلْتُهُ وَ قَدْ خَفِيَ ذَلِكَ عَلَيَّ كُلُّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا خِدَاشٍ عَلَيْكَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَتَلْتَهُ كَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًى لِأَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ[1].

18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كُنْتُ أَخْرُجُ فِي الْحَدَاثَةِ إِلَى الْمُخَارَجَةِ[2] مَعَ شَبَابِ أَهْلِ الْحَيِّ وَ إِنِّي بُلِيتُ أَنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا


[1] قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم أر قائلا من الاصحاب بوجوب هذه الكفّارة بل و لا وجوب استيذان الامام في ذلك و لعلهما على الاستحباب.( آت)

[2] في القاموس المخارجة أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء و الآخر مثل ذلك، و يدلّ الخبر على أن الايمان يجب ما قبله كالاسلام و لم أظفر بذلك في كلام الاصحاب.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست