[1] قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم أر
قائلا من الاصحاب بوجوب هذه الكفّارة بل و لا وجوب استيذان الامام في ذلك و لعلهما
على الاستحباب.( آت)
[2] في القاموس المخارجة أن يخرج هذا من أصابعه ما
شاء و الآخر مثل ذلك، و يدلّ الخبر على أن الايمان يجب ما قبله كالاسلام و لم أظفر
بذلك في كلام الاصحاب.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 376