[1] لعل الحكم بربع دية الرجل محمول على التقية
لانهم لا يقطعون من الزند و اما على مذهب الاصحاب ففيه قطع أربع أصابع لا تبلغ ربع
الدية و يمكن أن يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين فقطعوا من الزند و
اللّه يعلم.( آت)
[2] المشهور بين الاصحاب لزوم الارش في الجناية
على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل و ذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل ما في
البدن منه اثنان و فيهما القيمة في أحدهما نصفها و عمل بمضمون هذه الأخبار ابن
الجنيد و ابن البرّاج و ابن حمزة في الوسيلة و يحيى بن سعيد في الجامع و غيرهم و
سائر الاصحاب ذكروها رواية. و حملها في المختلف على غير الغاصب في احدى العينين
بشرط نقص القدر عن الارش و اللّه يعلم، و قال في الشرائع: لا تقدير في قيمة شيء
من أعضاء الدابّة بل رجع الى الارش السوقى و روى في عين الدابّة ربع قيمتها و حكى
الشيخ في المبسوط و الخلاف عن الاصحاب في عين الدابّة نصف قيمتها و في العينين
كمال قيمتها و كذا في كل ما في البدن منه اثنان و الرجوع إلى الارش.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 367