responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 343

ثُمَّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً فَحِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَ الْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ الْمِائَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّينَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِينَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ كَامِلَةً فَإِذَا نَشَأَ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَ هِيَ حُبْلَى فَتَمَّ فَلَمْ يَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِينِ وَ أَفْتَى ع فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ مِنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَ إِذَا أَفْرَغَ فِيهَا عِشْرِينَ دِينَاراً وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ جَعَلَ لَهُ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَمْ يُدْرَ أَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَوْ أُنْثَى فَدِيَةُ الْوَلَدِ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِيناً فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَمْ يُهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ مِثْلُهُ يُطَلُّ- فَقَالَ النَّبِيُّ ص اسْكُتْ سَجَّاعَةُ عَلَيْكَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ[1].


[1] استعديت الامير على الظالم: طلبت منه النصرة( النهاية) و قال: فيه ان رجلا عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اي اهدرها هكذا يروى و انما طل دمه و أطل و أطله اللّه و اجاز الأول الكسائى و قال الفيروزآبادي: الطل هو الدم. و السجع الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روى.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست