[4] الظاهر أن المراد الوركان و كذا في الصدع و
الموضحة و اما الناقلة فذكر فيه حكم احدى الوركين و أمّا الفك و الرض فالاوفق بما
سبق حملهما على ما إذا كانت في إحداهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لانه
في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو و بما ذكره الاصحاب حملها على الوركين.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 338