[1] حمله في الاستبصار على ثلثى الدية لا الدية
الكاملة.( آت)
[2] في الصحاح إذا سقطت رواضع الصبى قيل ثغر فهو
مثغور فإذا نبتت قيل: اثغر و قال في الشرائع: و ينتظر بسن الصبى الذي لم يثغر فان
نبت لزم الارش و لو لم تنبت فدية المثغر و من الاصحاب من قال فيها بعير و لم يفصل
و في الرواية ضعف.( آت)
[3] لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ الى الجانب
الآخر فلا ينافى ما مر من حكم النافذة و ان أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان
في عضو فيه كمال الدية كما قيل لكنه بعيد و الأول اظهر.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 334