responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 321

جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ قَالَ عَلِيٌّ وَ سُئِلَ جَمِيلٌ كَمِ الْأَرْشُ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ وَ كَسْرِ الْيَدِ فَقَالَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ وَ لَمْ يَرَ فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً[1].

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ قُلْتُ يَكُونُ أَعْمَى قَالَ فَقَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ.

بَابُ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ يُصَابُ فِي سَمْعِهِ أَوْ بَصَرِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جَوَارِحِهِ وَ الْقِيَاسِ فِي ذَلِكَ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِي رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ أَنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ كُلُّهَا ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ يُفْصِحْهُ مِنْهَا[2].


[1] لعله لم يكن وصل الى جميل في ذلك رواية فلم يحكم بشي‌ء و لو كان لم يحكم باليسير أيضا كان أولى و سيأتي حكم العظام.( آت)

[2] المشهور بين الاصحاب اعتبار لسان الصحيح بحروف المعجم و انها ثمانية و عشرون حرفا و في اعتباره بالحروف في الجملة روايات كثيرة و اطلاقها منزل على ما هو المعهود و هو ثمانية و عشرون حرفا و في رواية السكونى تصريح به و الرواية المتضمنة لكونها تسعة و عشرين هي صحيحة ابن سنان و لم يبينها و الظاهر أنّه جعل الالف حرفا و الهمزة حرفا و الهمزة حرفا آخر كما ذكره بعض أهل العربية و انما جعلها القوم مطرحة لتضمنها خلاف المعروف من الحروف المذكورة لغة و عرفا، و نبه المحقق بقوله:« و يقسط الدية على الحروف بالسوية» على ردّ ما روى في بعض الأخبار من بسط الدية عليها بحسب حروف الجمل فيجعل الالف واحدا و الباء اثنين و هكذا و هي مع ضعفها لا يطابق الدية لانه ان أريد بالعدد المذكور الدراهم لا يبلغ المجموع الدية و ان أريد الدنانير يزيد على الدية أضعافا مضاعفة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست