عَمَّارٍ قَالَ: تَزَوَّجَ جَارٌ لِي امْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَيْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ[1] فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْكِحُ وَ يُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ[2] فَفَتَقَهَا فَقَالَ ع فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ[3].
11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ[4] فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ فَمَا فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ فَقَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ[5] فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً.
13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ وَ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ[6].
14- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
15- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ[7] لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا
[1] الرفس: الضرب بالرجل، و الادرة- بالضم- نفخة في البيضتين.
[2] في بعض النسخ بالصاد و لعله تصحيف السين أو هو كناية عن جلد الخصيتين او الدبرة او السرة تشبيها و مجازا، و يمكن أن يقرأ بالضاد المعجمة و هي أصل الضرع.( آت)
[3]« فى كل فتق ثلث الدية» خلاف المشهور.
[4] البعصوص- كقربوس-: عظم الورك.
[5] العجان ما بين الذكر و الاست.
[6] المشهور بين الاصحاب أن في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول و لم يعمل بهذا الخبر لضعفه و في المسألة اشكال.( آت)
[7] أي شفرى فرجها و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه. و قال المحقق في الشرائع: هى متروكة.