[1] المشهور بين الاصحاب أن دية جنين الذمى عشر
دية أبيه و ورد في هذا الخبر و خبر آخر عن السكونى أنّها عشر دية أمه، و لم يعمل
بهما الاكثر و حملهما العلامة على ما إذا كانت أمه مسلمة، ثمّ انهم اختلفوا في دية
الجنين مطلقا قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر و الأنثى أم لا و المشهور العدم
و فرق في المبسوط فاوجب في الذكر عشر ديته و في الأنثى عشر ديتها فعلى هذا المذهب
يمكن حملهما على الأنثى و اللّه يعلم( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 310