[1] يقال تله في يده أي ألقاه و تله للجبين اي
صرعه، و الرمة قطعة حبل يشد بها الاسير او القاتل إذا قيد الى القصاص أي يسلم
اليهم الحبل الذي شد به تمكينا لهم منه لئلا يهرب ثمّ اتسعوا فيه حتّى قالوا: أخذت
الشيء برمته اي كله. انتهى.( النهاية)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 307