[1] المشهور بين الاصحاب التصدق به كما مرّ و يمكن
الجمع بالتخيير.( آت)
[2] يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء
كما هو المشهور بين الاصحاب و على أنه اذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه و يحتمل
أن يكون ضمير الفاعل في ضمن راجعا إلى من أحبّ( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 303