[1] أي هو الذي قتله لايمانه او قتله مستحلا لذلك
فيكون كافرا فلذا جزاؤه الخلود في النار.( آت)
[2] أي بان يوصل اليهم على سبيل الهدية. و التقييد
بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة و الذهاب الى المساجد و أمّا
غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم و فيه دلالة على أن ولى الدم ان لم يعلم
بالقتل لم يجب على القاتل اعلامه و تمكينه بل يجب أن يوصل إليه الدية و هو خلاف ما
هو المشهور من أن الخيار في ذلك الى ورثة المجنى عليه لا إليه و اللّه يعلم.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 276