responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 270

لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ بِهِ بَرِيئاً[1] قَالَ فَقُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ فِيمَا ذَا قُلْتُ مُؤْذِينَا فِيكَ بِذِكْرِكَ قَالَ فَقَالَ لِي لَهُ فِي عَلِيٍّ ع نَصِيبٌ قُلْتُ إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَاكَ وَ يُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.

45- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِي يُمَثِّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ‌[2].

تَمَّ كِتَابُ الْحُدُودِ مِنَ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


[1]« لو لا أن تعم» أي انت او البلية بسبب القتل من هو برى‌ء منه، و قوله عليه السلام:« له في على عليه السلام نصيب» يحتمل أن يكون المراد أنّه هل يتولى عليا و يقول بإمامته فقال الراوي: نعم هو يظهر ولايته عليه السلام فقال عليه السلام: لا تعرض له اي لاجل أنّه يتولى عليّا عليه السلام فيكون هذا ابداء عذر ظاهرا لئلا يتعرض السائل لقتله فيورث فتنة و الا فهو حلال الدم الا ان يحمل على ما لم ينته الى الشتم بل نفى امامته عليه السلام، و يحتمل أن يكون استفهاما انكاريا اي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أن له في عليّ عليه السلام نصيبا فتولى السائل تكرارا لما قال اولا، و يمكن أن يكون الضمير في قوله« له» راجعا الى الذكر أي قوله يسرى إليه عليه السلام ايضا. و منهم من قال هو تصحيف نصب بدون الياء( آت).

[2] التمثيل عمل الصور و التمثال، او التنكيل و التشويه بقطع الانف و الاذن و الاطراف و الحبس فيهما مخالف للمشهور. و في التهذيب يمسك على الموت و هو الموافق لسائر الاخبار و اقوال الاصحاب كما سيأتي و لعله كان يمسك فصحف.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست