فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَزْبُرَهُ[1] وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ قُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.
16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.
18- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّنِي سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللَّهِ فَضَرَبَنِي خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ ص خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ أُخْرَى وَ قَالَ سَلْ بِوَجْهِكَ اللَّئِيمِ.
19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَرَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَى أُمِّي فَقَالَ لَهُ وَ مَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَكِنْ سَنَضْرِبُهُ حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ.
وَ
- فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً.
20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ.
21- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يَرَى الْحَبْسَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا.
[1] زبره أي زجره و منعه.