[1]« فانه يملكه» لعل المعنى انه يلزم عليه و لا.
يمكنه تركه فلا تنفع الشفاعة و لا يبعدان يكون لا يملكه فسقطت كلمة« لا» من
النسّاخ. و في الفقيه هكذا« فانه لا يملكه فيما يشفع فيه و ما لم يبلغ الامام فانه
يملكه» و هو أظهر و في التهذيب كما هنا.( آت) اقول: و النسخة المطبوعة بطهران جعل«
لا» نسخته.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 254