[1] اذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و
القتل بدئ بالجلد ثمّ القطع و لا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل و لو اسقط مستحق
الطرف حده استوفي الجلد ثمّ قتل و لو كانت الحدود للّه تعالى بدء بما لا يفوت معه
الآخر.( آت من التحرير).
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 250