[1] أي قطع أطرافها او خضبتها بالدم كناية عن
حكها، قال الفيروزآبادي: طرفت المرأة بنانها خضبتها.( آت)
[2] حملها الشيخ في الاستبصار اوّلا على ما إذا
تكرر منهم الفعل و ثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة و ان
لم يكن قد احتلم قال فانه إذا كان كذلك جاز للامام أن يقطعه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 233