أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ يَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ يَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَقَالَ تَقْطَعُ يَدَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا سَارِقَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ أَمْوَالَ النَّاسِ.
بَابُ نَفْيِ السَّارِقِ
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى[1].
بَابُ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ[2].
2 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ.
3 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ص فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ.[3]
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ص أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ
[1] قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم ار أحدا تعرض للنفى في السارق و ظاهر المصنّف أنه قال به.
[2] حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه او عدم بلوغ النصاب.( آت).
[3] لم يعمل بظاهره أحد من الاصحاب فيما رايناه.( آت)