[1] أي المفصل التي بين الكف و الأصابع فان
المشهور بين الاصحاب أنّه يقطع الأصابع الاربع من اليد اليمنى اولا و يترك له
الراحة و الإبهام و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقب
يعتمد عليها، فان سرق ثالثة حبس دائما و او سرق بعد ذلك قتل.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 222