[2] قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن حدّ اللائط
الموقب القتل ليس الا و يتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف و ان شاء
ألقاه من شاهق و إن شاء أحرقه بالنار و ان شاء رجمه و ورد روايات بالتفصيل بانه ان
كان محصنا رجم و ان كان غير محصن جلد و لم يعمل بها احد.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 198